الميرزا القمي
300
مناهج الأحكام
ويستحب أن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان كل من قراءته وقنوته لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرها . منهاج يستحب التكبير قبل الركوع على المشهور ، أما الرجحان فلصحيحة زرارة وحماد ( 1 ) وغيرهما ، وأما عدم الوجوب فللأصل ، ولرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : تكبيرة واحدة ( 2 ) . وليس في طريقها إلا محمد بن سنان . ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع ( 3 ) . وعن سلار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود ( 4 ) . وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع . ونقل عن الشهيد ( 5 ) أنه قد استقر الاجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل ، وسلار وغير خاف أن ملاحظة سياق كل ما يدل على رجحان التكبير يرشد إلى الاستحباب ، سيما مع معارضتها برواية أبي بصير ( 6 ) المعتضدة بالإجماع ، والشهرة العظيمة . ويستحب أن يكبر منتصبا في حال القيام ، رافعا يديه حيال وجهه ، وأن يعمل بما تضمنته صحيحة زرارة ، فقد قال الباقر ( عليه السلام ) فيها : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب " الله أكبر " ثم اركع ، وقل : " اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5 . ( 3 ) نقله العلامة في المختلف : ج 2 ص 170 . ( 4 ) المراسم : ص 69 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 198 س 23 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5 .